الرئيسية

رؤية مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بشأن قانون الجمعيات الأهلية في الحوار الوطني 

0 77

 

 

صدر قانون تنظيم العمل الأهلي ، برقم 149 لسنة 2019، لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة في 15 يوليو 2019، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أغسطس 2019، في محاولة لتذليل الإشكاليات التي تسبب بها القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وغيرها من المؤسسات الغير حكومية العاملة في مجال العمل الأهلي.

تستهدف المناقشات التي تجرى في إطار جلسات الحوار الوطني، بين قادة الجمعيات الأهلي، ولجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي، لتذليل المشكلات التي تواجه تطبيق القانون لسنة 2019، وبالتالي تعيق المنظمات والجمعيات الأهلية من ممارسة دورها.

 

وفيما يتعلق برؤية مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بشأن قانون الجمعيات الأهلية فإننا نؤكد على المقترحات التالية كحـد أدنـى للإصـلاحات التـي يطلبها التشـريع الحـالي لتنظيم عمل منظمات العمل الأهلي في مصر:

1. ألا يكون القيد شرطًا لمباشرة العمـل الأهلـي فـي مصـر، فـيمكن السـماح للمبـادرات الشـبابية والحملات وغيرها من أشكال التنظيم المجتمعي بالعمل دون تجريم عملها ولكن يكـون القيـد شــرطًا للحصــول علــى الامتيــازات التــي يوفرهــا القــانون للكيانــات المســجلة

2. جعـل عمليـة القيـد مجانيـة أو برسـوم رمزيـة لتشـجيع المـواطنين/ات علـى ممارسـة حقهـم الدستوري بتكوين الجمعيات، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص الكبيرة المفروضة على المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تعمل بالأساس على تنمية والنهوض بالمجتمع المصري.

3. إتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان للعمل بضمانات لحرية التعبير والمشاركة وهذا يستلزم اتاحة تأسيس منظمات حقوقيه مع تزويد تلك المنظمات بالتأكيدات والضمانات التي تحمي حقوقها في حرية التعبير والمشاركة الفعالة. وهو يعترف بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنظمات في الدفاع عن حقوق الإنسان ويضمن أنها يمكن أن تعمل دون خوف من الانتقام أو الرقابة.

4. اضافه البنود المتعلقة بالحالات الطارئة والحصول على موافقات أسرع لتنفيذ الأنشطة الإنسانية وانشطة الحالات الطارئة حيث يشير هذا إلى تضمين أحكام محددة في القانون تعالج حالات الطوارئ ، مما يسمح بالموافقات العاجلة والعمليات المبسطة للأنشطة الإنسانية في أوقات الأزمات. وهو يقر بالحاجة إلى المرونة والاستجابات السريعة في سيناريوهات الطوارئ من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بشكل فعال.

5. إعطاء فرص أطول ومساعدة الجمعيات على توفيق أوضاعها ووضع إطار قانوني وتشريعي يمكّنها من أداء دورها دون تهديد وهذا يعني منح الجمعيات والمنظمات جداول زمنية ممتدة لحل أي قضايا عالقة قد تكون لديها وتقديم الدعم في إنشاء إطار قانوني وتنظيمي وبناء قدرات يسمح لها بالعمل بحرية والقيام بدورها المقصود دون مواجهة التهديدات أو العقبات.

6. إلغاء النص على مجـالات عمـل بعينهـا للمنظمـات الأهليـة داخـل القـانون وتـرك تحديـد مهـام العمل لكل جمعية وفقًا للإرادة الحرية لمؤسسيها.

7. إلغـاء شـرط الحصـول علـى تصــريح مـن جهـة الإدارة فيمـا يخــص عقـد اتفاقيـات التعـاون مــع المنظمات الأجنبية، ومعاملتها على قدم المساواة مع المنظمات المحلية التـي يشتـرط القـانون الحالي إخطار جهة الإدارة عند التعاون فيما بينها

8. إلغاء كل أشكال الرقابة المسبقة على عمل الجمعيات بوصف هذه الرقابـة تقييـدً ا للحـق فـي تكـوين المنظمـات الأهليـة والحـق فـي التنظـيم والتجمـع السـلمي والعـودة لفكـرة تنظـيم الحـق ولــيس تقييــده، وذلــك بفــرض الرقابــة اللاحقــة علــى عمــل تلــك التنظيمــات والمحاســبة علــى التجاوزات التي قد تحدث وفقا للقواعد القانونية العامة السارية في البلاد.

9. إلغاء كل الاستثناءات والقيود المفروضة على عمل منظمـات المجتمـع المـدني فـي المنـاطق الحدودية بوصفه نوعًا من التمييـز المـذموم تجـاه المنظمـات الأهليـة العاملـة فـي تلـك المنـاطق ، ومعاملتها على قدم المساواة مع باقي منظمات العمل الأهلي العاملة في مصر.

10. إلغـاء الصـلاحيات الأمنية للجهـات الإداريـة فيمـا يتعلـق بعمـل منظمـات العمـل الأهلـي مثـل حـق ممثلـي هـذه الجهـات فـي زيـارة وتفتـيش مقـرات هـذه المنظمـات، والاكتفـاء بالقواعـد القانونية العامة التـي يقررهـا قـانون الإجـراءات الجنائيـة بشـأن تفتيش الأمـاكن الخاصـة بواسـطة مأموري الضبط القضائي في حال وجود مخالفة لأي من القوانين السارية في البلاد

11. إلغاء شرط تجديد الترخيص بشكل سنوي للمنظمات الدولية للعمل فـي مصـر واعتبـار هـذا التصـريح دائـم طالمـا ظلـت هـذه المنظمـات عاملـة فـي مصـر ، أو علـى الأقـل جعـل الفتـرة البينيـة بين كل تجديد لهذا الترخيص لا تقل عن ٥ سنوات.

12. تخفيض الحد الأدنى والأقصى للغرامات المفروضة على من يخالف القواعد القانونية لتنظـيم ممارسة العمل الأهلي على ألا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامات 100 ألف جنيه.

13. رفع الحظر وإلغاء العقوبات المفروضة على أفعال لا تشكل جرائم من الأساس أو على الأقـل لا يضـار منهـا أحـد مثـل إجـراء البحـوث واسـتطلاعات الـرأي ، وتنفيـذ أنشـطة غيـر مدرجـة فـي أهـداف الجمعية.

14. رفع الحجز الإداري عن 500جمعية متعثرة علي مستوي الجمهورية رغم صدور احكام لصالح الجمعيات ضد جهاز تنمية المشروعات ومطلوب عفو رئاسي عن مديونية هذه الجمعيات اسوة بالغارمات وبالمزارعين وعدم سجن المتعثرين

15. رفع حد اعفاء المرافق اسوة بمراكز الشباب بحيث تصل ل75% للجمعيات الاهلية

16. ضرورة استقلالية الصندوق الأهلي والا يكون تابع للحكومة.

 

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Verified by MonsterInsights